الشيخ الكليني

348

الكافي ( دار الحديث )

20 - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ 14201 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ « 1 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا « 2 » الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ « 3 » وَأَقَادُوهُ « 4 » بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ « 5 » الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ « 6 » نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ » . « 7 » 14202 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ « 8 » :

--> ( 1 ) . في الاستبصار : « عن موسى » ، وهو سهو . والمراد من يونس هو يونس بن عبد الرحمن المتوسّط في كثيرٍ من‌الأسناد بين محمّد بن عيسى وبين [ عبداللَّه ] بن مسكان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 293 - 294 ؛ وص 325 ؛ وص 330 . ( 2 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 35201 والتهذيب والاستبصار . وفي « ك » والمطبوع : « أراد » . ( 3 ) . في « بن » والوسائل ، ح 35201 : + / « على دية المرأة » . ( 4 ) . في « بف » : « وأقادوا » . ( 5 ) . في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ح 35201 والتهذيب والاستبصار : - / « من القاتل » . ( 6 ) . في « بف » : - / « كاملة ودية المرأة » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 180 ، ح 705 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 265 ، ح 998 ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبداللَّه بن مسكان ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 10 ، ص 183 ، ح 715 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّداً ، وقتل امرأة قتلت رجلًا عمداً » الوافي ، ج 16 ، ص 603 ، ح 15777 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 81 ، ح 35201 ؛ وفيه ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35457 ، وتمام الرواية هكذا : « دية المرأة نصف دية الرجل » . ( 8 ) . ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي . والمذكور في بعض ف نسخه المعتبرة « ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي » ، وهو الصواب .